للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعِذْيُوْط: هو بكسر العين المهملة، وإسكان الذال المنقوطة ثم ياء مثناة مفتوحة بعدها واو ساكنة، والمرأة عِذْيَؤْطة، أخرها هاء (١).

قوله "يكسر سورة التوَّاق" (٢) بفتح التاء وتشديد الواو، أي حدة شهوة، التَوَّاق الشديد التوق (٣) والشهوة (٤).

(وقوله) (٥) "لاقتصر على الرتق، والقَرْن (٦) " أي في حق المرأة.

والقَرْن: هو بسكون الراء في اللغة (٧)، ولا اعتبار بقول من يفتحها من الفقهاء (٨).

وقوله: "زيادة سلعة" (٩) هي بكسر السين كما في سلعة المتاع، وفتحها غلط فإنه بالفتح عبارة عن الشُّجَّة (١٠). والله أعلم.


(١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١١.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢٠/ ب ولفظه قبله " ... والمتبع كل عيب يكسر ... إلخ".
(٣) نهاية ٢/ ق ٨٧/ أ.
(٤) انظر: المصباح المنير ص ٢٩٤، القاموس ص ٥٢٧.
(٥) ما بين القوسين مطموس في (د)، والمثبت من: (أ).
(٦) الوسيط ٣/ ق ٢٠/ ب ولفظه قبله " ... إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر ... إلخ".
(٧) وهو لحمة تكون في فم فرج المرأة كالغُدَّة تمنع ولوج الذكر، وقيل: عظم. انظر: الزاهر ص ٢٠٤، والصحاح ٦/ ٢١٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٩١، المصباح المنير ص ٥٠٠، وأما الرتق: فهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: الزاهر ص ٢٠٥، تحرير التنبيه ص ٢٢٨. القاموس ص ١١٤٣.
(٨) وتعقبه النووي بقوله: وقد غلط من أنكر قولهم ذلك بالفتح، بل الصواب جوازه ورجحانه. ثم أطال في الاستدلال لذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٩١، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٢٨.
(٩) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أولفظه " ... الثاني لو كان أحد الزوجين خنثى ففي ثبوت الخيار أربعة أوجه ... والثاني: لا إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل وزيادة سِلعة في المرأة".
(١٠) انظر: المصباح المنير ص ٢٨٥، القاموس ص ٩٤٢.