للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغارة، بأن تكتم عيب نفسها، والولي غير عالم فتحل محل الولي العالم بعيبها. ففي جواز الرجوع عليها القولان (١): والله أعلم.

قوله "وقيل: إن ذلك القدر هي الغارة" (٢) صوابه هي غارة به، من غير ألف ولام، حتى لا يكون حصراً.

قوله "فلها النفقة على قولنا [النفقة] (٣) للحمل، فإن لوازم النكاح ساقطة عند الفسخ" (٤) هذا ليس تعليلاً لما نطق به من قول النفقة للحمل، بل لما حذفه وهو كون النفقة للحامل، وتقديره فلها النفقة على قولنا للحمل، لا على قوله لكونها للحامل، فإنها على قولنا: أنها للحامل من لوازم النكاح، وهي ساقطة. والله أعلم.

وقوله "إن قلنا: لا يثبت خيار الخُلْف، فلها الخيار بسبب فوت النسب" (٥).

حاصله، إن قلنا: لا يثبت خيار الخُلْف (٦) (فيثبت خيار الخُلْف في خلفه بخروجه عن كفاءتها، ولفظه في الكتاب يوهم إن هذا الخيار ليس خيار خُلْف) (٧)


(١) أصحهما: لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته الوطء. انظر: المهذب ٢/ ٦٢، التهذيب ٥/ ٣٠٩ - ٣١٠، فتح العزيز ٨/ ١٤١، الروضة ٥/ ٥١٦.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب.
(٣) ما بين المعكوفتين إضافة من الوسيط.
(٤) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب. ولفظه قبله "أمَّا النفقة والسكنى، فلا يثبت لها إن كانت حائلاً، وسقوط السكنى كسقوط المهر، وإن كانت حاملاً فلها النفقة ... إلخ".
(٥) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب. ولفظه قبله "وكذلك إذا غرَّت المرأة بنسبه أو حريته جرى الخلاف في انعقاد العقد، ثم في ثبوت خيار الخلف، لكن إذا قلنا لا يثبت ... إلخ".
(٦) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٤٥، الروضة ٥/ ٥١٩.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).