(٢) في (د): (له) وهو خطأ بدليل السياق. (٣) انظر: التنبيه ص ٢٢٩، الروضة ٥/ ٥١٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ٣١٧. (٤) نهاية ٢/ ق ٨٨/ أ. (٥) انظر: الحاوي ٩/ ١٠٧، الروضة ٥/ ٥١٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٨. (٦) في (د): (منفعة). (٧) في (د): (العبد). (٨) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي ٩/ ٩٩، الروضة ٥/ ٤٢٨، مغني المحتاج ٣/ ١٦٤، نهاية المحتاج ٦/ ٢٥٤. (٩) هذا على اعتبار القول الثاني: أن النكاح يصح ولهم حق الفسخ. انظر: المصادر السابقة. (١٠) الوسيط ٣/ ق ٢٢/ ب، ولفظه قبله " ... أما إذا كانت الغارة هي الأمة نفسها تعلقت العهدة بذمتها لا بكسبها ورقبتها؛ لأنها ليست مأذونة ... إلخ". (١١) ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).