للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله "قال الأصحاب: الوجه أن يقال: فيه العشر من الغُرَّة للسيد، والباقي للورثة" (١) ليس معناه أن عشر (الغرّة للسيد، وإنما معناه أن عشر) (٢) قيمة الأم يؤخذ من الغرّة للسيد، ويترك ما بقي من الغرّة للورثة (٣) (هذا إذا كانت الغرّة أكثر من عشر قيمة الأم، فإن كانت مثل عشر قيمة الأم) (٤)، أو دونه صرفت (٥) كلها إلى السيد (٦)، والله أعلم.

قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقاً رجعياً فلا تصح (٧) إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمراً فصارت (٨) خلاً (٩). يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلاً للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع (١٠) الخمر يكون موقوفاً على مصيره خلاً. والله أعلم.

قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار "أمَّا إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تُعْذر] (١١) " (١٢) قطعه


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٣/ أ.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٣) انظر: الحاوي ٩/ ٣٥٤, الوجيز ٢/ ١٩، الروضة ٥/ ٥٢٤، مغني المحتاج ٣/ ٢١٠.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٥) كذا في النسخ لعل الصواب (صرفت).
(٦) انظر: الحاوي ٩/ ٣٥٤، الوجيز ٢/ ١٩، الروضة ٥/ ٥٢٤.
(٧) في (أ) (يصح) بالياء.
(٨) في (أ) (فصار).
(٩) انظر: الوسيط ٣/ ق ٢٣/ أ. ذكره بالمغنى.
(١٠) في (د): (مع).
(١١) في (د): (فلا يعتقد) وفي (أ) (تعتد) وكلاهما تحريف والمثبت من الوسيط.
(١٢) الوسيط ٣/ ق ٢٣/ ب.