للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (١) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (٢) كما سبق (٣).

وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (٤) كما يأتي مثله في المكاتب (٥) والله أعلم.

قوله: "لأن تعطل منفعتها" (٦) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (٧) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.

قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (٨) فوت معقود وليته" (٩) ذكره شيخه في نهايته (١٠) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم


(١) ساقط من (د).
(٢) نهاية ٢/ ق ٩١/ أ.
(٣) يعني في الوسيط ٣/ ق ٢٦/ أ.، انظر: الوجيز ٢/ ٢٢، الروضة ٥/ ٤٧٠.
(٤) أي نكاح الأمة وبه قال المزني انظر: الحاوي ٩/ ٢٤٢، الروضة ٥/ ٤٧٠.
(٥) في الوسيط بعد قليل.
(٦) الوسيط ٣/ ق ٢٦/ ب، ولفظه قبله "الفصل الرابع: في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر، لها الاستخدام فلا يبطل بالتزويج وإنما يحرم الاستمتاع, لأن تعطيل منفعتها على السيد ينفره من الرغبة في التزويج بخلاف الحرة".
(٧) في (أ) (كقوله).
(٨) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط.
(٩) الوسيط ٣/ ق ٢٦/ ب ولفظه قبله " ... أن الحرة لو ماتت أو قتلها أجنبي قبل المسيس استقر المهر, لأن ذلك نهاية النكاح، ولذلك يتعلق به الإرث، فمنهم من خرَّج قولاً في الأمة من الحرة، ومنهم من قرر النص وعلل بعلتين إحداهما: أن السيد زوج بحكم ملك اليمين فيسقط حقه بإتلافه قبل القبض كما في البيع والثانية: أن العاقد .. إلخ.
(١٠) القسم ٣/ ص ٢٤٧.