(٢) الوسبط ٣/ ق ٢٦/ ب. (٣) قال النووي: "هلاك المنكوحة بعد الدخول، لا يسقط شيئاً من المهر حرة كانت، أو أمة، سواء هلكت بموت أو قتل. فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد أمته المزوَّجة، فالنص في "المختصر". أن لا مهر، ونص في "الأم" في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شيء من المهر. وللأصحاب طريقان: أحدهما: تقرير النصين، وأشهرهما: طرد قولين فيهما ... وأما الأمة فإن قتلها سيدها، أو قتلت نفسها، سقط على المذهب وهو نصه، وإن ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي، لم يسقط على الصحيح". انظر: فتح العزيز ٨/ ١٩٧، الروضة ٥/ ٥٤٩ - ٥٥٠. (٤) القسم ٣/ ص ٢٤٧. (٥) في (د): (لهما). (٦) في (أ) (فقوله)!. (٧) في (أ) (ولهذا). (٨) في النسختين (الأب) وهو تحريف المثبت من الوسيط ٣/ ق ٢٦/ ب. وهو الصواب.