للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُشَبَّه بفوات المبيع قبل القبض مع خصلة أخرى، وهي أن المفوت هو المستحق للمهر ممتنع منه المطالبة، وكان الأولى بصاحب "الوسيط" أن يقول: المستحق للمهر هو الذي فوت المعقود عليه قبل التسليم، ولا نقول: العاقد، حتى لا نحتاج إلى أن نقول: بعد (١) هذا، المرأة عاقدة، وقال: فيه ما فيه. والله أعلم.

وأمَّا قوله "فأما موت الأمة فلا خلاف أنه يقرر المهر" (٢) فلا ينبغي الاشتغال فيه بفرق، وتقرير، فإنه سهو وقع في النقل، فإن الخلاف فيه محفوظ في طريقي خراسان، والعراق (٣)، وجمع شيخه في "نهاية المطلب" (٤) بين موت الأمة وقتل الأجنبي لها (٥) في إجرائهما على الخلاف تخريجا على العلتين المذكورتين.

والمعتبر في العلة الأولى الفوات قبل التسليم، وفي الأخرى بقوله (٦): فيسقط بإتلافه قبل القبض، لا تأثير فيه لكونه بإتلافه، وهذا (٧) أجراه فيما إذا قتل [الأمةَ] (٨) أجنبيُ، وبالفوات قبل التسليم، عند شيخه.


(١) ساقط من (د).
(٢) الوسبط ٣/ ق ٢٦/ ب.
(٣) قال النووي: "هلاك المنكوحة بعد الدخول، لا يسقط شيئاً من المهر حرة كانت، أو أمة، سواء هلكت بموت أو قتل. فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد أمته المزوَّجة، فالنص في "المختصر". أن لا مهر، ونص في "الأم" في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شيء من المهر. وللأصحاب طريقان: أحدهما: تقرير النصين، وأشهرهما: طرد قولين فيهما ... وأما الأمة فإن قتلها سيدها، أو قتلت نفسها، سقط على المذهب وهو نصه، وإن ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي، لم يسقط على الصحيح". انظر: فتح العزيز ٨/ ١٩٧، الروضة ٥/ ٥٤٩ - ٥٥٠.
(٤) القسم ٣/ ص ٢٤٧.
(٥) في (د): (لهما).
(٦) في (أ) (فقوله)!.
(٧) في (أ) (ولهذا).
(٨) في النسختين (الأب) وهو تحريف المثبت من الوسيط ٣/ ق ٢٦/ ب. وهو الصواب.