للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجب سقوط الثمن الموجب لبطلان البيع، فلم يمكنا أن نصحح البيع، ونبطل (١) شيئاً من هذه الأحكام، فإن الملك لا يتخلف عن صحة البيع وتمامه ولا باقي الأحكام تخلف (٢) عن الملك فنفينا صحة البيع فإن الصحة كثيراً ما تتخلف (٣) عنه بأسباب كثيرة (٤)، ولا يقال: في مثل هذا أدى إثباته إلى نفيه، ونفي غيره، فانتفى هو وبقى غيره.

ومثال قطع الدور من الوسط: مسألة إعتاق الأخ العبدين، بأن ذلك يوجب قبول الشهادة، وبقبولها ثبوت النسب، وبثبوت النسب الميراث، فالميراث (٥) حرمان الأخ، وحرمان الأخ بطلان الإعتاق (٦)، وبطلان الإعتاق نفي قبول الشهادة، فلم يقطع الدور من أوله بأن نقول: لا تقبل شهادتهما فلا يثبت النسب, ولا من آخره، بأن نقول: يحرم الأخ ولا يبطل إعتاقه، بل قطعناه من وسطه فقلنا: تقبل (٧) الشهادة ويثبت النسب ولا يثبت الميراث فكم من نسيب لا يرث لمانع، وكان ذلك أولى، فإن فيه ترك العمل بمقتضى الإرث، مع العمل بالمقتضى لقبول الشهادة، وثبوت النسب، فهو أولى من ترك هذه


(١) في (أ) (يبطل).
(٢) كذا في النسختين ولعل الصواب (تتخلف) والله أعلم.
(٣) في (د): (كثير مما يختلف).
(٤) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٥، الروضة ٥/ ٥٦٥.
(٥) في (أ) (والميراث).
(٦) في (أ) (العتق).
(٧) في (د): (بقبول).