للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله "فيبطل العتق" (١) أي في بعضها.

شرح الدقيقة التي (٢) اختصرها في قطع الدور فيه (٣) أن الدور تارةً ينقطع من أوله، وأصله وتارةً من وسطه، وتارة من آخره والثيب كذا (٤) فيكون الدور إنما ينشأ من وجود ما يوجب حكماً (٥) وذلك الحكم يوجب أحكاماً متنافرة متعاقبة لا يتصور (٦) اجتماعها بل يلزم من (نفي (٧) أخرها نفي أولها، وذلك هو الدور.

فسبيلنا إبطال بعضها قاطعين للدور بذلك، ثم إنا نعين للابطال (٨) منها ما (٩) هو أولى بذلك، فإن كان الأولى بالإبطال، هو الحكم الأول أبطلناه، وكان ذلك قطعاً للدور من أوله وأصله، وإن كان المتوسط أبطلناه (١٠) وكان قطعاً للدور من وسطه. وإن كان الأخير أبطلناه وكان قطعاً للدور من آخره.

مثال القسم الأول: مسألة بيع العبد من زوجته، فالتبايع (١١) يوجب صحة البيع، وصحة البيع يوجب الملك، والملك يوجب الانفساخ، والإنفساخ


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أ.
(٢) في (د): (الذي).
(٣) قال في الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أ "وها هنا دقيقة في قطع الدور فإنه تارة يقطع من أوله ... إلخ".
(٤) كذا في (د): وفي (أ) (الثيب) بإسقاط (كذا) ولم يتبين لي معناه.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) في (د): (يتصور) بإسقاط (لا).
(٧) ساقط من (د).
(٨) في (د): (الإبطال).
(٩) ساقط من (د).
(١٠) نهاية ٢/ ق ٩٢/ ب.
(١١) في (أ) (التتابع).