(٢) في (د): (علة). (٣) وهي الدورية المنسوبة لابن سريج وصورتها: ما إذا قال لزوجته: إذا، أو إن أو مهما، أو متى طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها فثلاثة أوجه: أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلاً، وهو المحكى عن ابن سريج وبه اشتهرت المسألة، وبه قال أكثر الأصحاب. والثاني: يقع المنجز فقط، والثالث: يقع ثلاث تطليقات المنجزة. انظر: المهذب ٢/ ١٢٧، الروضة ٦/ ١٤٣ و١٤٦، مغني المحتاج ٣/ ٣٢٣ وما بعدها ونهاية المحتاج ٧/ ٧٢. (٤) قال: في الوسيط ٣/ ق ٢٨/ أ "الثانية: المريض إذا زوج أمته عبداً ثم قبض صداقها، وأتلفه ثم أعتقها، فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولما خرجت عن الثلث فيبطل العتق، ويبطل الخيار". (٥) ما بين القوسين ساقط من (د) , والمثبت من: (أ). (٦) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٢، الروضة ٥/ ٥٦٢.