للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة، وفيه قولان (١): وليس كاستبدال (٢) عن المسلم فيه حتى لا يصح قولاً واحداً؛ لأن الصداق عوَض كالثمن لا كالمسلم فيه، فإنه معوَّض.

"الثانية: منافع الصداق" (٣) إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج، فلا شيء عليه على القولين (٤)؛ لأن يده ليست يد عدوان، إلا إذا قلنا: إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها (٥) كما في المغصوب) (٦).

وأما إذا أتلفها (٧) الزوج، واستوفاها وجبت عليه أجرتها على قول ضمان اليد (٨) كما لو انتفع بالمستام, لأنه اتلف منفعة معصوم من غير إعارة وعلى قول ضمان العقد، هو كالبائع إذا انتفع بالبيع من غير إذن المشتري، وفيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه الأجرة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي.


(١) أظهرهما: الجواز، انظر: المصادر السابقة، والمهذب ٢/ ٧٤، تكملة المجموع ١٨/ ٢٥.
(٢) في (أ) (كالاستبدال).
(٣) انظر: الوسيط ٣/ ق ٢٩/ ب.
(٤) انظر فتح العزيز ٨/ ٢٤١، الروضة ٥/ ٥٨١ - ٥٨٢. مغني المحتاج ٣/ ٢٢٢، نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٧ وما بعدها.
(٥) أي أجرة المثل. انظر: المصادر السابقة.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٧) في (أ) (باعها).
(٨) انظر: السلسة ق ١١٦، فتح العزيز ٨/ ٢٣٦، الروضة ٥/ ٥٧٧.