للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها لا تجب بناء على أن إتلافه كالتلف بآفةِ سماويةٍ (١).

قلت: وفي هذا نظر؛ لأنا في الإتلاف إذا جعلناه كالتلف يجبر النقص بإثبات الخيار للمشتري، وفي المنفعة يبعد إثبات الخيار في فسخ العقد, لأنا على هذا القول جعلنا تفويت البائع كالفوات بمضي المدة، فكيف يثبت الخيار فيه؟ والله أعلم.

فأما الزوائد: فإذا لم يجعل كالمغصوب فهي أمانة كالثوب (٢) الذي تطيره الريح إلى داره.

الثالثة (٣): إذا تعيب في يده، فللمرأة فسخ الصداق على القولين (٤): أما على قوله ضمان العقد فظاهر كالبيع، وأما على قول ضمان اليد فهو مشكل, لأن المضمون ضمان اليد لا يثبت في عيبه إلا (٥) الأرش كالمستام وغيره، لا تعلق لضمانه بعقد حتى يؤثر في فسخه فثبوت خيار الفسخ من أثار ضمان العقد، لا من أثار ضمان اليد فهذا إذاً دليل على ضعف قول ضمان اليد، لكن لم ينصر، هذا القول، عنه جوابان:

أحدهما: منع ثبوت الخيار على هذا القول، قاله ابن الوكيل (٦).


(١) هذا هو المذهب، انظر: المصادر السابقة والحاوي ٩/ ٤٥١، مغني المحتاج ٣/ ٢٢٢.
(٢) نهاية ٢/ ق ٩٥/ أ.
(٣) في (د): (الثانية) وهو خطأ.
(٤) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٣٧، الروضة ٥٧٨، مغني المحتاج ٣/ ٢٢٢.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) انظر: قول ابن الوكيل في الروضة ٥/ ٥٧٨. وهو عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص المعروف بابن الوكيل وبالباب شامي، كان فقيها جليلاً من نظراء ابن سريج، ومن كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة مات بعد العشرة وثلاثمائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢١٥، والعقد المذهب ص ٣٦، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٩٧، طبقات ابن هداية الله ص ٢٠٠.