للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله "عوّلَ على الجارح، فلزمه إسقاط القصاص في التخنيق" (١).

معناه، إن أبا حنيفة زعم أن العمد لا يوجد إلا بالجارح، وأن الفعل بالتخنيق والتحريق شبه عمد، حتى يضرب الدية فيه على العاقلة (٢)، فوقع بذلك في مكابرة المعقول.

قوله: "يترك الضبط" (٣).

ويقول: أي يترك ضبط الجميع بضابط واحد، ويعدل إلى البيان بالتقسيم، وهو أيضاً ضبط.

قوله "لأن الجرح طريق سالك إلى الزهوق" (٤) يعني مسلوكاً، عنى أنه ينظر إلى الجنس، وهو غالب، لا إلى هذا الجرح المعين الفرد (٥).

قال: "لو قال: أنا وركبان السفينة ضامنون كل واحد على الكمال، فيلزمه وركبان السفينة لا يلزمهم شيء، إذا أنكروه، وإن قال: أنا وهم ضامنون كل واحد بحصته يلزمهم، والباقي يرجع إليهم، فإن قالوا: رضينا بما قال: لزمهم، وإن كنا لا نقول بوقف العقود" (٦).


(١) الوسيط ٣/ ٢١٢/ أولفظه قبله "ولما عسر الضبط على أبي حنيفة - رحمه الله - إذ رأي القصد خفياً عوَّلَ ... إلخ".
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٥٢، تكملة فتح القدير ١٠/ ٢٢٩.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٢١/ أ. ولفظه "والأولى: في تعليل مذهب الشافعي: أن يترك الضبط ويقول: حصول الموت بالسبب إما أن يكون نادراً أو كثيراً أو غالباً ... إلخ".
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٢١/ أولفظه قبله "الذي تكون حصول الموت به كثيراً كالجرحات الواسعة فوق غرز الإبرة، وكقطع الأنملة وكالعصا والسوط، ففي هذا ينظر إلى السبب الظاهر وهو الجرح فيجب القصاص به, لأن الجرح ... إلخ".
(٥) ورد في هذا المكان من النسخة "ما وجد للمصنف - رحمه الله - من مشكل الوسيط"؟ وهو من تصرف الناسخ.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٤٥/ ب.