للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضعين، لكن نفى القصاص في سراية الأجسام, لأنه لا يقصد إتلافها بالسراية إذ من أراد إتلاف كف لم يتوصل إليه بقطع الأصابع ليسرى إليها؛ لأنه تيسر إتلافها بالمباشرة بخلاف اللطائف، فإنه لا يمكن مباشرتها، وإنما يتوصل إليها بالجناية على غيرها؛ ليسرى إليها، فهي كالروح فدل هذا على اعتبار تعلق القصد بنفس الإتلاف، كما في الطريقة الثانية، وعدم الاكتفاء بمجرد ترتب التلف على الفعل، كما في الطريقة الأولى.

الجواب عن هذا مشكل، على من اختار الطريقة الأولى. ويحتاج فيه إلى طريقة من سوّى بينهما، وتخريجها، وهي ضعيفة.

وقول الغزالي: "فيخرج الطريقتان على القولين" (١).

معناه، أن الطريقة الأولى خارجة على القول بإيجاب القصاص في الأطراف، واللطائف (٢)، والضبط المذكور فيها موافق لهذا القول إذ قد بان حصول التلف بفعله في الموضعين.

والطريقة الثانية خارجة على القول بعدم إيجاب القصاص في الصورتين المذكورتين، وهما مسألة الكف، وإذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه (٣)، فإنه لا يقصد بقطع الأصابع، وإيضاح الرأس ذهاب الكف وضوء العين.

واعلم، أن تخريج هذه الطريقة على طريقة من قرر النصين هو الجيد، والأظهر (٤) لما تقدم بيانه، فكان ينبغي أن يقول: فتخرج الطريقتان على الطريقتين.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٢١/ أ، ولفظه قبله " ... وعن هذا تصرف بعض الأصحاب في النصين بالنقل والتخريج وقالوا: فيهما قولان فيخرج الطريقان ... إلخ".
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٢٢٩، الروضة ٧/ ٥٩، مغني المحتاج ٤/ ٣٠.
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) وعبر عنه النووي بالمذهب انظر: المهذب ٢/ ٢٢٩، الروضة ٧/ ٥٩.