للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غور، وتأثير في الباطن لا يصح, لأن المثقل أيضاً له تأثير في الباطن بالترضيض كما ذكر في الطريقة الأولى، هي الأرجح في "النهاية" (١) و"البسيط" (٢) وهي مع ذلك مدخولة أي فاسدة، من الدَّخل وهي الفساد (٣).

غرز الإبرة إذا أعقبت ألماً وورماً توجب القصاص (٤).

وفي هذا منع، وهو وجه مذكور (٥)، وفي "النهاية" (٦) ذكر أعقبت ورماً ولم يذكر، وهو (٧) قريب، فإن الورم في مثل هذا لا يخلو عن الألم.

إيجاب القصاص في (٨) مسألة الألم من غير ورم هو الصحيح عند بعضهم (٩)، وقطع به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (١٠) والشيخ أبو حامد (١١).

فرق الشافعي - رحمه الله - بين الأجسام، واللطائف (١٢) دليل على صحة الطريقة الثانية، وفساد الطريقة الأولى، فإنه قد علم حصول التلف بجناية في


(١) لم أقف عليه.
(٢) ٥/ ق ٢/ ب وما بعدها.
(٣) انظر: القاموس المحيط ص ١٢٩٠
(٤) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٢١/ أ.
(٥) انظر: الروضة ٧/ ٦، مغني المحتاج ٣/ ٥.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) كذا في النسخة ولعل الصواب (ولم يذكر ألماً، وهو).
(٨) نهاية ق ٢٠٥/ أمن النسخة (أ).
(٩) انظر: البسيط ٥/ ق ٣/ أ، مغني المحتاج ٤/ ٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٥١.
(١٠) المهذب ٢/ ٢٢٥، التنبيه ص ٢٨٨.
(١١) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(١٢) قال في الوسيط ٣/ ق ١٢١/ أ "ونص على أنه لو ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضو؛ لأن اللطائف يقصد بالسراية دون الأجسام، وقد علم حصول السراية في الموضعين".