(٢) انظر: الروضة ٧/ ١٩٧. (٣) الوسيط ٣/ ق ١٤٦/ أ، وتمامه "فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها فقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقله ... ". (٤) رواه البخاري ١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧ مع الفتح في كتاب الطب، باب الكهانة و١٢/ ٢٥ في كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. و١٢/ ٢٥٧ في كتاب الدية، باب جنين المرأة. ومسلم ١١/ ١٧٥ - ١٧٩ مع النووي في كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن دية ما في بطنها غُرَّة عبد أو أمة ... الحديث) واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (٥) الوسيط ٣/ ق ١٤٦/ ب.