للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التذفيف على الجريح، بالذال المنقوطة، هو إتمام جرحه، وإسراع قتله (١).

قوله "السيول الجارفة" (٢) بالجيم والراء المهملة هي التي تذهب بكل شيء تمر به (٣).

قوله في باب الردة "وهذا ينبغي أن يخصص بما إذا حكى الشاهد كلمة الردة" (٤) يعني يخصص ثبوت حكم الردة عند عدم مخايل الإكراه، بما إذا حكى الشاهد لفظ الردة، وشهد، فإنه ارتد.

أما إذا ذكر لفظ الردة، ولم يقل ارتد فهو (يصدق بيمينه) (٥) ولا يثبت الردة (٦)، وإن لم توجد مخايل الإكراه؛ لأن الكره على ذلك متلفظ فلم تكذب الشهادة في دعواه الإكراه. والله أعلم.

ما حكاه في صلاة المرتد والكافر الأصلي لم يفرق هو فيه بين صلاة المرتد في دار الحرب، وصلاته في دار الإِسلام (٧)، وليس كذلك، وإنما جعلوا صلاة المرتد


(١) انظر: المصباح المنير ص ٢٠٨، القاموس ص ١٠٤٨.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٥٦/ أ. ولفظه قبله "ولا ننصب عليهم المجانيق ولا نوقد عليهم النيران ولا نرسل السيول ... إلخ".
(٣) انظر: المصباح المنير ص ٩٧، القاموس ص ١٠٢٩.
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٥٧/ أ، ولفظه قبله " ... إذا شهد اثنان على أنه ارتد فقال: كذبا لم ينفعه التكذيب، لكن ينفعه تجديد الإِسلام في درأ القتل، ولا ينفع في بينونة زوجته، ولو قال: صدقا ولكني كنت مكرهاً، فإن ظهر مخايل الإكراه بأن كان أسيراً بين الكفار فالقول قوله، وإن لم تكن مخايل الإكراه حكم بالبينونة، وهذا ... إلخ".
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) انظر: الروضة ٧/ ٢٩٣، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، نهاية المحتاج ٧/ ٤١٨.
(٧) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٥٧/ أ.