للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسلاماً، أو موجبة للحكم بالإِسلام، في دار الحرب دون دار الإِسلام (١)، وقد نص الشافعي على ذلك (٢).

وأما الأصلي، فقد (٣) نقل شيخه (٤)، أنه ليس كالمرتد (في ذلك) (٥) وأنها ليست إسلاماً منه لا في دار الحرب، ولا في (٦) دار الإِسلام (٧)، واختار هو أنها ليست إسلاماً من كل واحد من الكافرين في كل واحدة من الدارين، وهذا شذوذ في المذهب.

ونقل صاحب "البيان" (٨) أنها في دار الحرب إسلام من الكافرين، وليست في دار الإِسلام إسلاماً من الكافرين، لاحتمال التَّقِيَّة (٩)، وأضاف هذا الفرق بين الدارين في الكافر الأصلي إلى نص الشافعي أيضاً. ولم أجد ذلك في الأصلي لغيره، بعد البحث.


(١) انظر: المهذب ٢/ ٢٨٥، التنبيه ص ٣١١، الروضة ٧/ ٢٩٤، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩.
(٢) انظر: الأم ٦/ ٢٢٦ (باب المكره على الردة).
(٣) في (أ) (ففي).
(٤) نهاية المطلب ١٧/ ق ٤٨/ ب.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦) نهاية ٢/ ق ٩٧/ ب.
(٧) قال الخطيب الشربيني: إلا أن يسمع تشهده في الصلاة، فيحكم بإسلامه. انظر: الروضة ٧/ ٢٩٤، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩.
(٨) انظر: النقل عن صاحب "البيان" في الروضة ٧/ ١٩٤.
(٩) التَّقِيَّة: اسم من الاتقاء وتاؤها بدل الواو؛ لأنها فعلية من وقيتُ، وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة، بما يظهر، وإن كان على خلاف ما يضمر. المغرب (٢/ ٣٦٧)، المصباح المنير ص ٦٦٩.