للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما أشعر به ظاهر كلام المصنف، من أنه في المرتد يحكم بالإِسلام في الدارين، ولا (١) يحكم به في الكافر الأصلي في الدارين فلا اعتماد عليه.

قلت: ويمكن أن يقال: إن صلاة المرتد في دار الحرب يتبين بها أن ردته السابقة (٢) لم تكن (٣) اختياراً منه، كما سبق مثله في المسألة المذكورة في الكتاب قبل هذه، وهذا فرق حسن متجه فيما استشكل فيه المصنف وشيخه الفرق. والله أعلم.

قوله "وهو بعيد إذ (من يتصورأن يخطئ مرة) (٤)، يتصور أن يصيب مرتين" (٥).

هكذا وقع في النسخ، وصوابه: إذ من يتصور أن يخطيء مرتين يتصور أن يصيب مرتين. والله أعلم.


(١) في (أ) (فلا).
(٢) في النسختين زيادة (منه) والصواب حذفها.
(٣) في (د) (لا يمكن).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٥٧/ ب ولفظه قبله " ... قال: أبو إسحاق المروزي: إنما تقبل توبة المرتد مرةً واحدةً ولو عاد ثانياً لم تقبل، وهو بعيد إذ ... إلخ".