للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجهه: أن المسقط هناك كون التوبة ماحية للحُوبة (١)، وقد استويا في ذلك وتقييد النص بما قبل الظفر عَارَضَهُ العموم في آية السرقة في قوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} (٢) والله أعلم.

قوله: "والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأي، وإن ثبت بالشهادة" (٣) (هذا كلام مقلوب، وإنما هو "والهرب يؤثر على رأي لا يبعد، وإن ثبت بالشهادة") (٤) وهذا (٥) لا يخفى على المتأمل. والله أعلم.

قوله: "وإن كان مريضاً، وهو مرجوم رجم؛ لأنه مستهلك" (٦).

قلت: وهذا إذا ثبت بالبينة، دون الإقرار كما سيذكره هو في شدة الحر، والبرد (٧). والله أعلم.

وقوله "ولو ثبت بالبينة حبس كما تحبس الحامل" (٨) وقال فيه شيخه (٩) "كما تحبس الزانية الحامل".


(١) في (أ) (للحربة)، والحوبة: الإثم. انظر: مختار الصحاح ص ١٤٠، المصباح المنير ص ١٥٥.
(٢) سورة المائدة الآية ٣٩.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٥٩/ ب.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) نهاية ٢/ ق ٩٩/ أ.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦١/ أ.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ أ، حيث قال: "الرابع: الزمان: فلا يقام الجلد في فرط الحر والبرد، بل يؤخرُ إلى اعتدال الهواء، والجلد: إن ثبت بالبينة يقام بكل حال، وإن ثبت بالإقرار يؤخر إلى اعتدال الهواء".
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ أ.
(٩) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٦/ أ.