للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال: كيف جعل الحامل أصلاً، والكلام فيهما سواء، كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم (١) يحبس الغامدية الحامل من الزنا؟ (٢).

قلت: حبس الحامل أظهر، من حيث أن للحمل أمداً قريباً منتظراً عادةً بخلاف البرء من المرض، وأما الغامدية فزناها ثبت بإقرارها لا بالبينة. والله أعلم.

المُخْدَج: (٣) بضم الميم، وإسكان الخاء، وفتح الدال (٤) هو الناقص الخِلقة (٥).

والعِثْكال: بكسر العين المهملة، وإسكان الثاء المثلثة هو الذي يكون فيه الرطب، وهو بمنزلة العنقود في الكَرْم (٦).

قوله "ولا يكتفي بما يكتفي به في اليمين" (٧).


(١) ساقط من (د).
(٢) يشير إلى ما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنه - (أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - هي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبتُ حداً فأقمه عليَّ فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ... الحديث) رواه مسلم ١١/ ٢٠٣ مع النووي في كتاب الحدود، باب حد الزنا.
(٣) قال: في الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ أ. " ... وإن كان مُخدَجاً، ولا يُنْظر زوال ما به، ولا يحتمل مائة جلدة فقد قال عليه الصلاة والسلام في مثله (خذوا عِثكالاً عليه مائة شمراخ ... إلخ).
(٤) ساقط من (أ).
(٥) انظر: الصحاح ١/ ٣٠٩، المصباح المنير ص ١٦٤.
(٦) انظر: الصحاح ٥/ ١٧٥٨، النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٣٨، المصباح المنير ص ٣٩٢.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ أولفظه قبله " ... والأظهر أن يضرب ضرباً فيه إيلام، ولا يكتفي بما ... إلخ".