للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا؛ لأنا اكتفينا في اليمين في حق القوي بالعِثكال، ولا نكتفي (١) به فيه ها هنا، بل يشترط السياط فكذلك في الضعيف، لا بدَّ من مثله من التفاوت بينهما فيعتبر أن يكون تأثير (٢) العثكال في الألم من بدن المُخْدَج بنحو تأثير السياط في بدن القوي، هكذا قال شيخه (٣). والله أعلم.

قوله: "ويجوز أن يقال (٤): يباح التعجيل" (٥) (هذا يرجع إلى قولنا: يضمن وذاك أن الضمان لا يمنع الإباحة بشرط سلامة العاقبة.

قوله:) (٦) "ويحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه" (٧).

شرحه وشرح ما اتصل به، أنه يحتمل أن لا يكتفي في الإباحة بشرط سلامة العاقبة (٨)، بل نزيد على ذلك ونشترط (٩) فيها أن يكون الغالب السلامة، والهلاك نادراً، إذ ليس المراد من هذا الحد القتل، فيعتبر (١٠) أن يكون بحيث لو


(١) في (أ) (يكتفي) بالياء.
(٢) مطموس في (د): وكتب على هامشه ("لعله (تأثير) والله أعلم" وكذا في (أ) وعليهما الاعتماد.
(٣) نهاية المطلب ١٧/ ق ٥٥/ ب.
(٤) ساقط من (د).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٠/ أوتمامه " ... لكن بشرط سلامة العاقبة".
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) الوسيط ٣/ ١٦٠/ أ.
(٨) من قوله "يحتمل أن يقال ... إلى قوله بشرط سلامة العاقبة" تكرر في (د): وبها نهاية ٢/ ق ٩٩/ ب.
(٩) في (أ) (نشرط).
(١٠) في (أ) (فيعتين) كذا أو بتقديم الياء على التاء.