للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "ما أفرز - أحرز (١) - للمرتزقة، أو ميز من الخمس لذوي القربى، واليتامى وقلنا: أنه ملكهم" (٢).

(قوله: وقلنا إنه ملكهم) (٣) يرجع إلى قوله "ما أفرز للمرتزقة".

قوله "كالابن يطأ جارية أبيه" (٤) يعني أنه يحد، وإن لم يقطع بسرقة مال أبيه، وذلك؛ لأنه قد يستحق أخذ شيء من ماله في النفقة عند فقره، ولا يستحق أصلاً وطئاً في ماله، إذ لا يجب عليه إعفافه، وهكذا بيت المال (٥).

قوله: "إن قلنا: لا يتملكه" (٦).

كان ينبغي أن يقول: إن قلنا: لا يحل له أخذه، إذ لا يجيء هذا على قولنا: لا يتملكه، ويحل له أخذه. والله أعلم.

إذا قلنا: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر (٧)، فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر ففيه وجهان:


(١) كذا في (د): وفي (أ) (حرز) ولم ترد في (ب) والوسيط، وهي تفسير مدرج لأفرز من المصنف، والله أعلم.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٢/ أ.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٦٢/ ولفظه قبله " ... الظاهر أن من وطئ جارية من بيت المال حدّ كالابن ... إلخ".
(٥) انظر: الروضة ٧/ ٣٣٤.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٢/ ب ولفظه قبله "الشرط الخامس: كون المال نقياً عن شبهة استحقاق السارق، فمستحق الدين إن سرق مال من عليه الدين غير مما طل قطع ... وإن كان غير جنس حقه فالمذهب أنه لا قطع أيضاً، وقيل إنه يجب إن قلنا: إنه لا يتملكه".
(٧) هذا أحد الأوجه الثلاثة، وأظهرها، يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر. انظر: المهذب ٢/ ٣٦٠، الروضة ٧/ ٣٣٥، مغني المحتاج ٤/ ١٦٢.