للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: لا يقطع (١)؛ لأنا جعلنا على هذا القول، مال (٢) أحدهما كمال الآخر في القطع، فيكون كأنه قد سرق مال سيّده (٣).

ولذلك (٤) نقول: لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال (٥) والده، أو ولده (٦)، كما لا يقطع هو.

والثاني: يقطع العبد (٧) , لأنه لو لزم من عدم جريان القطع بين السادة كون أموالهم في حكم مال واحد فيما يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم، للزم مثل ذلك في حق أولادهم حتى لا يقطع ولد أحدهم بسرقتهِ من مال الآخر لكون مال الآخر كمال أبيه.

وكيف يمكن القول بذلك، مع أن الأخ، وهو ولد الأب يقطع بسرقة مال أخيه - ابن أبيه - ومال أخيه كمال والده، من حيث أن والده لا يقطع به كماله، وهو لا يقطع بمال والده، فيلزم أن لا يقطع أيضاً بمال أخيه لو صحت هذه القاعدة، فلما (٨) قطعنا (٩) علمنا فسادها، وأن ذلك الاتحاد


(١) انظر: المهذب ٢/ ٣٦١، الروضة ٧/ ٣٣٥.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب) (نفسه).
(٤) في (أ) (كذلك).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٠١/ ب.
(٦) انظر: الروضة ٧/ ٣٣٥، ومغني المحتاج ٤/ ١٦٣.
(٧) انظر: المهذب ٢/ ٣٦١، الروضة ٧/ ٣٣٥.
(٨) في (د): (لما).
(٩) في (أ) و (ب) (قطع).