للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معناه: أنه يشترط في اشتراكهما أن يتحاملا معاً في النقب على آلته حتى يصير كل منهما (١) في حكم المنفرد بالنقب لتأثير فعل كل واحد منهما حينئذٍ في كل جزء كما في الشركة في قطع اليد في باب القصاص، وكما في الشركة ها هنا في إخراج المال من الحرز، فإنها تكون تارة يحملانه (٢) معاً والفرق على المذهب أن النقب ليس عين السرقة، وإنما هو وسيلة إليها، وهي الإخراج، وهما (٣) يعدان مشتركين في السرقة، وإن لم يوجد حقيقة الاشتراك في النقب، والله أعلم.

قوله: "أو آنية" (٤) كان ينبغي أن يقول: أو إناء، فإن الآنية جمع، والمفرد هو اللائق ها هنا، وكأنه أراد بذلك المفرد، والله أعلم.

قوله: في الدرة " الثالث أن أخذها بعد الانفصال قطع وإلا فلا" (٥).

الصحيح: في حكاية (هذا الوجه اعتبار انفصالها منه من غير اشتراط أخذه لها، كذلك حكاه شيخه (٦) وغيره (٧).

قوله:) (٨) "وإن أخذ شاةً ليست بنصاب فتبعها الشاء أو الفصيل" (٩).


(١) في (أ) (بينهما).
(٢) في (د): (يحملاها) وفي (ب) (يحملاه).
(٣) في (د): (مما).
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أولفظه " ... لو أرسل محجنا فتعلق به في الحرز ثوب أو آنية وأخرجه قطع".
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أ.
(٦) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٦٢/ أ.
(٧) كالبغوي والرافعي انظر: التهذيب ٧/ ٣٧٢، الروضة ٧/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٤/ ١٧٣.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ ب.