(٢) قال الخطيب الشربيني عقب كلام المصنف هذا: "واعترضه الأذرعي بأن المنقول، تسعة - بالمثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني ونقله عنه العمراني، وكذا قال البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط، ونسبه في الوسيط إلى الأصحاب، قال الرافعي: والأحسن التوسط ذكره أبو الفرج السرخسي فقال: في الصحراء لا يتقيد القِطار بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت العادة، بأن يجعل قطاراً، وهو ما بين سبعة إلى عشرة، وصححه في الروضة، وهو الظاهر. وقال البلقيني: التقيد بالتسع أو السبع ليس بمعتمد فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه، وذكر الأذرعي والزركشي نحوه، وقالا: والأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه. ثم قال الخطيب: وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف.". مغني المحتاج ٤/ ١٦٨، وانظر: الروضة ٧/ ٣٤٢. (٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أ. (٤) في (أ) (هما). (٥) نهاية ٢/ ق ١٠٢/ أ. (٦) كمن وضع متاعه أو ثوبه بقربه في الصحراء أو المسجد، انظر: الروضة ٧/ ٣٣٦ - ٣٣٧. (٧) الوسيط ٣/ ق ١٦٤/ أتمامه " ... والتحامل على ألة واحدة حتى يصير كالمنفرد كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال".