للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت (١): هذا يستقيم بأن لا نطلق القول بأن الشهادة الحسبة لا تسمع على السرقة، بل نقول: لا تسمع بالنسبة إلى المال وتسمع بالنسبة إلى القطع، ويكون هذا وجهاً آخر ثالثاً (٢). والله أعلم.

قوله: (٣) "كان ملكي أصلاً" (٤) أي لم ينتقل (٥) إِليَّ منه، بل كان من الأصل ملكي. والله أعلم.

قوله: "وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليد" (٦).

صوابه: أن يقول: ظاهر الحال، كما قاله شيخه (٧)؛ لأن المدعي الذي شهد له بالملك، ليس بصاحب اليد، والله أعلم.

ثم إن المصنف اقتصر في هذه الصورة، على قوله "كان ملكي أصلاً، وغصبتنيه" ولم يذكر أنه قال: وإنما الشاهد اعتمد ظاهر الحال، كما في الصورة التي بنى عليها، فيحتمل أن يقال: إنه أراد ما إذا ذكر ذلك، ويحتمل أن يقال: وإن لم يذكر ذلك فهو كما إذا ذكره, لأن الشاهد بالملك معلوم من حاله، أنه لا يستند إلى يقين، وإنما يعتمد ظاهر الحال، والمعلوم كالمذكور، وهذا الظاهر من كلام المصنف. والله أعلم.


(١) في (أ) (قال - رضي الله عنه -) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -)
(٢) انظر: الروضة ٧/ ٣٥٨ وما بعدها.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٠٤/ أ.
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.
(٥) في (ب) (لم ينتفذ).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٨٧/ أ.