للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول المصنف في الفرق بين الإقرار بالزنا، والإقرار بالسرقة، "حد الزنا ظاهر، ووجوده عند الزاني (١) محقق، وحد السرقة غير ظاهر للسارق" (٢) لا (٣) يستقيم، إلا بأن يحمل "الحدّ" على الحدّ الذي يقال: فيه حد الشيء، حقيقته (٤) أو هو القول الشارح: الجامع المانع أو غير ذلك فكأنه (٥) قال: معنى الزنا ظاهر، ومعنى السرقة الموجبة غير ظاهر للسارق لكثرة شروطها، والاختلاف (٦) فيها، فلا بد فيها من التفسير، والتفصيل، فاستعمال المصنف - رحمه الله - الحدّ بهذا المعنى في هذا المقام تعقيد، ونسأل الله التوفيق.

قوله: "هل يحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة في حقوق الله تعالى" (٧).

كان ينبغي أن يقدم كلامه هذا في شهادة الحسبة إلى أول الفرع, لأن الخلاف المبدؤ به في القطع بها، إنما هو مبني على القول بأن شهادة الحسبة في السرقة مقبولة. والله أعلم.

ذكر أنه على (٨) قولنا: لا تسمع شهادة الحسبة على السرقة، "والظاهر أنها لا تعاد لأجل القطع" (٩).


(١) في (د) (الزنا).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ أ.
(٣) في (د): (ولا) ولعل الصواب حذف الواو منها. والله أعلم.
(٤) في (د) (حقيقة).
(٥) في (أ) (وكأنه).
(٦) في (ب) (ولا خلاف).
(٧) الوسيط ٣/ ١٦٦/ أ.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.