للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما إخالكَ سرقتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً فأمر به فقطع) فهذا الذي رواه المعتمدون فيه، وفيه (١) الحث (٢) على الرجوع، لا على الإنكار، فإنه اعترف مرة عنده - صلى الله عليه وسلم - ثم (٣)، قال: له ذلك (٤) مرة أخرى.

وأما ما تمسك به من حديث (فليَستترْ بِسِترِ الله) (٥) فقد ذكر الإِمام الشافعي (٦) أنه منقطع، وقول إمام الحرمين في "نهايته" (٧) "أنه حديث متفق على (٨) صحته" يتعجب منه العارف بالحديث، وله رحمنا الله وإياه أشباه كذلك (٩) كثيرة أوقعه (١٠) فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم، والله أعلم.


(١) في (أ) و (ب) (وفي).
(٢) في (أ) (الحديث)!.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ساقط من (أ).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ أولفظه "هل للقاضي أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار ... وأما الرجوع عن الإقرار فلا يحث عليه القاضي لقوله عليه الصلاة والسلام (من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته نقم عليه حداً لله) فيدل ذلك على الفرق ما قبل الظهور وما بعده".
(٦) في الأم ٦/ ١٩٠. ورواه من طريق مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً، وهو في الموطأ ٢/ ٦٢٩.
(٧) ١٧/ ق ٨٨/ أ.
(٨) نهاية ٢/ ق ١٠٣/ ب.
(٩) في (أ) (لذلك).
(١٠) في (د): (أوقعها).