للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إطلاقه (١) الوجوب فيه مع أنه إلى اختياره وعليه مؤنته فيه تناقض وتنافر، وكان ينبغي أن يعبر عنه بأنه حق للسارق، ويقتصر عليه، كما فعله شيخه (٢)، أو يطلق القول، بأن مؤنته في بيت المال كما فعله غيره (٣).

ولا يقال: سماه واجباً بمعنى أنه لا يجوز للإمام منع السارق منه إذا أراده؛ لأنه لا يجوز للإمام منع من أراد أكل الطيبات ونحو ذلك إذا أراده، ثم لا يسمى ذلك واجباً. والله أعلم.

قوله: "وأما التعليق فهو أن تعلق (٤) يده في رقبته، ونترك ثلاثة أيام للتنكيل، وقد ورد به خبرٌ" (٥).

هذا فيه تغليط فاحشٌ فإنه لا يفهم منه إلا أن ثلاثة أيام مما ورد به الخبر، وليس كذلك، وإنما ورد الخبر بأصل التعليق، ثم رأى بعض أصحابنا أنه يبقى ثلاثة أيام (٦)، وبعضهم ساعةً (٧) والمقطوع به في "المهذب" (٨) و"التهذيب" (٩) ساعة.


(١) في (د): (اطاقه) كذا.
(٢) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٨٢/ ب.
(٣) كالماوردي والشيرازي وغيرهما، انظر: الحاوي ١٣/ ٣٢٤، المهذب ٢/ ٣٦٣، الروضة ٧/ ٣٦٠، مغني المحتاج ٤/ ١٧٨.
(٤) في (د) (يعلق).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.
(٦) انظر: الروضة ٧/ ٣٦٠.
(٧) انظر: الحاوي ١٣/ ٣٣٤، الروضة ٧/ ٣٦٠، مغني المحتاج ٤/ ١٧٦، تكملة المجموع ٢٢/ ٢٢٥.
(٨) ٢/ ٣٦٣.
(٩) ٧/ ٣٨٥