(٢) في (أ) (يده). (٣) نهاية ٢/ ق ١٠٥/ أ. (٤) أبو داود ٤/ ٥٦٧ في كتاب الحدود، باب تعليق يد السارق في عنقه، والترمذي ٤/ ٤١ في كتاب الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق، والنسائي ٨/ ٩٢ في كتاب قطع السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وابن ماجة ٢/ ٨٦٣ في كتاب الحدود، باب تعليق اليد في العنق. وكما رواه أحمد ٦/ ١٩، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ١٢٤، والدارقطني ٣/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٧٨ كلهم من طريق: الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فَضَالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال:) فذكره. والحديث حسنه الترمذي، وضعفه النسائي بالحجاج كما ذكره المصنف وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٧٠ "هو معلول بالحجاج، وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز قال: ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم" وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٦٩ والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤٣ برقم (٩٤٨) وضعيف سنن النسائي ص ٢١٦ برقم (٣٧٢) والإرواء ٨/ ٨٤ وما بعدها. والله أعلم.