للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه الشافعي (١) - رحمه الله - من حديث عبد الرحمن بن


= تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر ... إلخ" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ٧٥ "وهو منقطع؛ لأن ثور لم يلحق عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي في الكبرى والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر" ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليَ" فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها (كذا في الأصل ولعل الصواب "لعمل بها" كما يقتضيه السياق) لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده".
(١) في الأم ٦/ ٢٥٢ والمسند ص ٢٨٥، وكما رواه أبو داود ٤/ ٦٢٧ في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والحاكم ٤/ ٤١٦ - ٤١٧ كلهم من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: (أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -: بشارب فقال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بكَّتوُه، فبكتوه ثم أرسله، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين، فضرب أبو بكر - رضي الله عنه - في الخمر أربعين حياته ثم عمر - رضي الله عنه - حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال ابن أبي حاتم كما في "التلخيص" ٤/ ٧٥ سألت أبي وأبا زرعة فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: ٦/ ٢٩٢، هذا منقطع، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٤٩ برقم (٣٧٦٦ - ٣٧٦٨). والله أعلم.