للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "مع ظاهر الإضافة" (١) أي إضافته شرب المسكر إليه على الإطلاق يشعر بعدم الإكراه، فإنه لو كان مكرها لم يطلق، وينبغي أن يخرج فيه وجه كما في الإقرار بالزنا (٢) على ما سبق. والله أعلم.

ما رواه من الحديث في قدر حد الخمر (٣)، قد رويناه في السنن الكبير (٤) مفرقاً في أحاديث، وبعضها دون بعض في القوة، وأوله (٥) إلى قول علي (٦) - رضي الله عنه -.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧٠/ أولفظه قبله " ... ولو قال: مطلقاً شربتُ مسكراً، أو قال الشاهد شرب مسكراً، أو شرب شراباً شرِبَهُ غيره فسكر، ولا يقدر احتمال الإكراه مع ظاهر الإضافة".
(٢) في (أ) (على الزنا).
(٣) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٧٠ (أ).
(٤) ٨/ ٥٥٢ - ٥٥٧ في كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر.
(٥) في (أ) (وأدلة ...) والضمير في "أوله" راجع إلى الحديث الأول الذي ذكره الغزالي، وسيأتي لفظه في تخريجه بعد قليل.
(٦) وهو "من شرب سكر، ومن سكَر هذَى، ومن هذَىَ افترى، فأرى عليه حدَ المفتري".
أخرجه الطحاوي ٢/ ٨٨، والدارقطني ٣/ ١٥٧، والحاكم ٤/ ٤١٧، والبيهقي ٨/ ٥٥٥ من طريق أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة (وقال بعضهم: ابن وبرة) الكلبي نحوه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في (الإرواء ٨/ ٤٦ حيث قال معقباً عليهما: "كذا قالا وابن وبرة، أو وبرة لم أجد من وثقه، وقد أورده الحافظ في "اللسان" باسم وبرة مشيراً إلى هذه الرواية, وقال ابن حزم في "الإنصاف" مجهول، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٢ ومن طريقه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣ والمسند ص ٢٨٦، عن ثور بن زيد الدَّيلي أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال: علي بن أبي طالب نرى أن =