للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مظعون (١) في شربه الخمر مع (٢) استحلاله لها (٣) قبل انعقاد إجماع الخاصة، والعامة على تحريمها، والخمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك، وانتشر ذلك بين الصحابة، فصار (٤) إجماعاً (٥). والله أعلم.


(١) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب أبو عمرو القرشي الجُمَحي، كان أحد السابقين إلى الإِسلام هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستعمله عمر - رضي الله عنه - في خلافته على البحرين ومات سنة ٣٦ هـ - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب ٣/ ٢٥٨ - ٢٧٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٦٠، الإصابة ٣/ ٢٢٨ وما بعدها.
(٢) في (أ) (في).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٢ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٥٤٧ - ٥٤٨ عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر - رضي الله عنه - استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر وإني رأيتُ حداً من حدود الله حقاً على أن أرفعه إليك فقال: عمر - رضي الله عنه -: من شهد معك قال: أبوهريرة، فدعا أبا هريرة فقال بم تشهد فقال لم أراه شرب ولكني رأيته سكران يقئ فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة: قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم، فقام إليه الجارود، فقال: أقم على هذا كتاب الله، فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد قال: بل شهيد، قال: فقد أديت الشهادة ... : فقال عمر لقدامة إني حادك فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم تجلدوني، فقال عمر: لِمَ، قال قدامة: قال الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} قال عمر: أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك ... إلى آخر القصة".
(٤) في (أ) (فكان).
(٥) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٦، المغني لابن قدامة ١٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥، مغني المحتاج ٤/ ١٨٦ - ١٨٧.