(٢) في (أ) (في). (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٢ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٥٤٧ - ٥٤٨ عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر - رضي الله عنه - استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر وإني رأيتُ حداً من حدود الله حقاً على أن أرفعه إليك فقال: عمر - رضي الله عنه -: من شهد معك قال: أبوهريرة، فدعا أبا هريرة فقال بم تشهد فقال لم أراه شرب ولكني رأيته سكران يقئ فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة: قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم، فقام إليه الجارود، فقال: أقم على هذا كتاب الله، فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد قال: بل شهيد، قال: فقد أديت الشهادة ... : فقال عمر لقدامة إني حادك فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم تجلدوني، فقال عمر: لِمَ، قال قدامة: قال الله عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} قال عمر: أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك ... إلى آخر القصة". (٤) في (أ) (فكان). (٥) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٦، المغني لابن قدامة ١٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥، مغني المحتاج ٤/ ١٨٦ - ١٨٧.