للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "إن رضي بحكمنا" (١) لا ينافي ذلك، وليس في رضاه بحكمنا إذا شرب التزام بحكمنا (٢) عليه بالحد، فإن ذلك رضاً منه بحكمنا على الإجمال، ثم إن حكمنا فيه أن (٣) لا حد على الذمي (٤).

وقوله: "إن الحنفي في قبضة الإمام"

المراد به ضد ما ذكرناه في الذمي، أي أنه يلزمه الانقياد لحكم الإِمام في ذلك، وإن حكم عليه بالعقوبة فيما يحرمه الإِمام، ويستحله هو، وللإمام (٥) ذلك إذا رأى المصلحة فيه كما في النبيذ، فإن مفسدته كمفسدة الخمر المجمع عليها (٦) على (٧) ما شهدت به التجارب.

قلت (٨): وقد وجدت (٩) لما يستشكل من حد الحنفي في النبيذ (١٠) مع استحلاله، مستنداً قوياً، وهو إقامة عمر - رضي الله عنه - الحد على قدامة بن


(١) الوسيط ٣، ق ١٦٩، ب، ولفظه "وقال: لو شرب الحنفي النبيذ حددته، ونصَّ أن الذمي لا يحد وإن رضي بحكمنا، وسببه أن الحنفي في قبضة الإِمام، والحاجة قد تمس إلى زجره بخلاف الذمي الذي لم يلتزم حكمنا ... إلخ".
(٢) في (أ) (لحكمنا) باللام.
(٣) في (ب) (أنه).
(٤) انظر: الوجيز ٢/ ١٨١، الروضة ٧/ ٣٧٦، مغني المحتاج ٤٣/ ١٨٧.
(٥) في (أ) و (ب) (الإمام)!.
(٦) ساقط من (د).
(٧) ساقط من (ب).
(٨) في (أ) (قال - رضي الله عنه -) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -).
(٩) نهاية ٢/ ق ١٠٨/ أ.
(١٠) انظر: الوجيز ٢/ ١٨١، الروضة ٧/ ٣٧٦.