للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهةً" (١) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (٢) جعله مبيحاً.

وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (٣)

ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (٤)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (٥) هذا. والله أعلم.

قوله: "قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (٦).

هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.

كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (٧) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (٨) لا تعلق له بمسلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب، ولفظه قبله "وقد قال القاضي يحد الشارب إن لم يقصد التداوي بها فكأنه جعل ... إلخ".
(٢) في (ب) (لأنه)!
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٣٣٤، التنبيه ص ١٢٨، المجموع ٩/ ٢٥٥، الروضة ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٨.
(٥) انظر: ١/ ٣١٨ من القسم المطبوع حيث قال: " ... فمن أصحابنا من جوَّزَ التداوي بها قياساً على إساغة اللقمة".
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٧) في (ب) " ... الحنفي والذمي الملتزم حكمنا معناه ... إلخ".
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).