للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وابن الجارود في المنتقي ص ٢١١ - ٢١٢ وابن حبان ١٠/ ٢٩٧ والحاكم ٤/ ٤١٢ - ٤١٣ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٥٤٤. كلهم من طريق ابن أبي ذئيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الألباني في الصحيحة ٣/ ٣٤٨ برقم (١٣٦٠) وصحيح سنن النسائي ٣/ ١١٤٦ برقم (٥٢٣٣). وصحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤ برقم (٢٠٨٥).
وأما حديث معاوية: فرواه أبو داود في الموضع السابق والترمذي ٤/ ٣٩ في كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وابن ماجة في الموضع السابق، وأحمد ٤/ ٩٥ - ٩٦، والطحاوي ٣/ ١٥٩، وابن حبان ١٠/ ٢٩٦، والطبراني في الكبير ٩/ ٧٦٧، والحاكم ٤/ ٤١٣ - ٤١٤. والبيهقي في الكبرى ٨/ ٥٤٤، من طرق عن عاصم بن أبي نجود عن أبي صالح ذكوان عن معاوية قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم).
قال أبو داود وفي رواية الجَدْلي عن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).
قال الترمذي سمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح، وصححه أيضاً الألباني في الصحيحة ٣/ ٣٤٨، وصحيح سنن الترمذي ٢/ ٧٢، برقم (١١٦٩) وصحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٨٥ برقم (٢٠٨٦).
وللحديثين شواهد أخرى كثيرة عن ابن عمر وجابر وقبيصة بن ذوئب، والشريد وغيرهم. انظر: سنن أبي داود، الموضع السابق والحاكم ٤/ ٤١٢ - ٤١٥، ونصب الراية ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩.
تنبيه: ذكر المصنف أن القتل وقع في المرة الخامسة في حديث معاوية - رضي الله عنه -.
قلت: هذا سهو أو طغيان قلم، فإني لم أجد وقوع القتل في المرة الخامسة عند أبي داود ولا غيره من حديثه، وإنما وقع القتل في المرة الخامسة في حديث ابن عمر عند أبي داود، الموضع السابق، قال: حدثنا إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بهذا المعنى (يعني مثل حديث معاوية) ثم قال: "وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه".
قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف (في الخامسة) ا. هـ. والله أعلم.