(٢) في (أ) (تفريطها). (٣) الوسيط ٣/ ق ١٧٠/ أولفظه قبله "وأما المضروب، فليفرق على جميع بدنه ويتقي المقاتل كالقرط والأخدع ... إلخ". (٤) ١٧/ ق ١١٦/ ب. (٥) ٥/ ق ١٤١/ ب. (٦) انظر: الصحاح ٣/ ١١٥١، المصباح المنير ص ٤٩٨. (٧) انظر: الصحاح ٣/ ١٢٠٢، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/٨٨، المصباح المنير ص ١٦٥. (٨) الوسيط ٣/ ق ١٧٠/ أ. (٩) انظر نهاية المطلب ١٧/ ق ١١٦/ ب. (١٠) مسلم مع النووي ١٦/ ١٦٥، في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه وأبو داود ٤/ ٦٣١ - ٦٣٢ كتاب الحدود، باب في ضرب الوجه في الحدَّ، وأحمد ٢/ ٦٢٧ و٣/ ١٧٣، و٢٠١، ٢٢٤/ ٣٢٦. من طرق مختلفة عن أبي هريرة وفي بعض رواياته (إذا قاتل ...).