للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت (١): وإنما جاز فيه التعزير بأربعين؛ لأنه تعزير على تصديه للافتراء (٢) في هذيانه، ومقدمات القذف يعتبر فيها النقص عن حد القذف، لا عن (٣) الأربعين على وجه صحيح سبق (٤)، ومن قال: يعتبر في كل تعزير نقصه عن الأربعين اعتذرنا له بأن (٥) الأربعين ها هنا تعزيران، أو تعزيرات على تصديه للافتراء (٦)، ولغيره من المعاصي والله أعلم.

السَّلْعة (٧): قيل: إنها الغُدَّة (٨) (٩) ذكره إمام الحرمين (١٠)، وفي صحاح اللغة (١١) للجوهري، أنها زيادة تحدث في الجسد كالغُدَّة تتحرك إذا حُرَّكتْ وقد تكون (١٢) من حِمَّصَةٍ إلى بطَّيخةٍ.


(١) في (أ) (قال - رضي الله عنه - قلت:) وفي (ب) (قال الشيخ ابن الصلاح - رضي الله عنه - قلت:).
(٢) في (أ) و (ب) (الافتراء).
(٣) (لا عن) مطموس في (ب).
(٤) يعني في الوسيط ٣/ ق ١٧١/ أ. وانظر: الروضة ٧/ ٣٨٢.
(٥) في (ب) (أن).
(٦) في (ب) (الافتراء).
(٧) قال في الوسيط ٣/ ق ١٧١/ ب. "أما الاستصلاح فهو إما بقطع سِلْعة أو بالختان، أما السلعة فللعاقل أن يقطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوف ... إلخ".
(٨) هي لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك. انظر: المصباح المنير ص ٤٤٣، القاموس ص ٣٨٨.
(٩) نهاية ٢/ ق ١١٠/ أ.
(١٠) في نهاية المطلب ١٧/ ق ١١٣/ ب.
(١١) ٣/ ١٢٣١ وانظر: أيضاً المصباح المنير ص ٢٨٥، القاموس ص ٩٤٢.
(١٢) في (أ) (يكون) بالياء.