للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) قلت: وهي (٢) بكسر السين كما في سِلْعةِ المَتاع، ومن قالها بفتح السين فهو مخطئ، وإنما السَّلْعَة بالفتح الشَّجَّة (٣). والله أعلم.

قوله: "لأنه غير مضبوط" (٤) أي فيما يرجع إلى الألم والسرايه. والله أعلم.

قوله: في توجيه التضمين في الختان "إنه ليس على الفور، ولا فيه خوف" (٥).

معناه وتقريره: ليس على الفور في حق الصبي ونحوه، ولا في تركه خوف عليه، كما في السَّلْعَة حتى يحتاج لذلك إلى تجويزه للولي من غير ضمان كي لا يمنعه من فعله خوف الضمان، مع كونه غير مستبعد حينئذٍ لما فيه من الخطر، وإنما فسرنا ذلك بالخوف في الترك مع أن ظاهر لفظه فيه لا يشعر به, لأن الخوف في نفس الختان ثابت قد أثبته المصنف في قوله بعد هذا "إنه جرح (٦) مخطر" ولأن ما ذكرته من المعنى يقتضيه. والله أعلم.

تعليله في وجوب الختان (٧) ينتقض بقطع السَّلعة الجائز (٨)، مع الخوف من غير وجوب.


(١) في (أ) (قال - رضي الله عنه - قلت:) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -).
(٢) في (ب) (هو).
(٣) انظر: المصباح المنير ص ٢٨٥، القاموس ص ٩٤٢.
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٧١/ ب. ولفظه قبله " ... وحيث جوزنا للأب والسلطان ذلك فسرى، قال القاضي، وجب الضمان كالتعزير, لأنه غير مضبوط".
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ أ.
(٦) وفي (أ) (يخرج).
(٧) ساقط من (ب) ولفظه في الوسيط ٣/ ف ١٧٢ /أ " ... أما الختان فمستحق عند الشافعي في الرجال والنساء؛ لأنه جائز مع جرح مخطر ... إلخ".
(٨) في (ب) (جائز).