للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه (١) لداءٍ، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) (٢). والله أعلم.

قوله: في الختان "ولا يجب على الصبي بخلاف الغُدَّة" (٣).

كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي (٤) بخلاف الغُدَّة لأن (الغدة) (٥) وغيرها (٦)، لا (٧) يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.

قوله في الفاسق: "لأنه من أهل الشهادة على الجملة" (٨).

يعني به أنه أهل لها على مذهب (٩) وهو مذهب أبي حنيفة (١٠)، وهذا قد (١١) سبق منه ومن شيخه في باب حدّ القذف (١٢)، وبينت (١٣) هناك بطلانه


(١) ساقط من (ب).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ أ.
(٤) انظر: الروضة ٧/ ٣٨٧ - ٣٨٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦) في (أ) زيادة (و).
(٧) ساقط من (د).
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ أ.
(٩) نهاية ٢/ ق ١١٠/ ب.
(١٠) في النكاح فقط، وأما في غيره فليس من أهل الشهادة. انظر: المبسوط ٥/ ٣١ - ٣٢ و ١٦/ ١٣٠ - ١٣١، فتح القدير ٣/ ٢٠١ و٧/ ٤٠٠.
(١١) ساقط من (د).
(١٢) انظر: ص ٢٩.
(١٣) في (أ) (يثبت).