للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالعبد، فأعاداه (١) ها هنا، ونسباه إلى الأصحاب، وزيفّاه بما كنت زيفتُه به (٢) هنالك، وعللا هذا القول بما يشمل الفاسق المكاتم، والمجاهر، وهو أن الفاسق مأمور بكتمان فسقه، والعبد والكافر مأموران بإظهار حالهما. والله أعلم.

حكم الجلاد (٣)، كما قال إمام الحرمين (٤)، "نادر (٥) من النوادر، فإنه قاتل مباشر مختار، لا يتعلق به في القتل بغير حق حكم حتى أنه لا كفارة عليه، مع أن الكفارة أسرع أحكام القتل ثبوتاً". والله أعلم.

قوله: "إذا قطع يداً صحيحةً بالإذن، ففي الضمان خلاف" (٦).

قلت (٧): هذا الخلاف ذكروه في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس، وبنوه على القولين: في أن الدية تثبت للوارث ابتداءً، أو تثبت للمقتول، ثم تنتقل (٨) إلى الوارث (٩)، وأما أرش الطرف فقطعوا بسقوطه (١٠) وهكذا ذكر


(١) في (أ) (فأعاده).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) قال في الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ أ "أما الجلاد فلا ضمان عليه, لأنه كيد الإِمام وسيفه ولو ضمن لم يرغب أحد فيه".
(٤) في نهاية المطلب ١٧/ ق ١١١/ أ.
(٥) في (أ) و (ب) (نادرة).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ أ - ب.
(٧) في (أ) (قال - رضي الله عنه -) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -).
(٨) في (أ) (ينتقل).
(٩) هذا هو الأظهر. انظر الروضة ٧/ ١٨، ١٠٧، مغني المحتاج ٤/ ١١، نهاية المحتاج ٧/ ٢٦٠ - ٢٦١.
(١٠) انظر المصادر السابقة.