للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضوره للقضاء، آداءاً لا قضاءاً، ولا حايزاً (١) إلى (٢) أن يجب العود تحقيقاً لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر (٣) الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله (٤) فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف "فكيف (٥) يلزم القضاء" متعلقاً بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقاً بما بعده، وهو قوله: "والمنهزم عاصياً لا يجب عليه (إلا الإثم" أي كيف يكون قضاؤه واجباً مع كون المنهزم عاصياً لا يجب عليه) (٦) القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.

قوله: "تجويز المبارزة بإذن الإمام" (٧).

كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه (٨) لما لا يخفى.

وقوله: "فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقِرْنِ وجهان:" (٩).


(١) في (أ) (جائز).
(٢) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) هذا وجه وبه جزم القفال وقواه المصنف في كتاب النذر، وقيل: يلزم بالنذر. انظر: فتح العزيز ١٢/ ٣٥٩، والروضة ٢/ ٥٦٦.
(٤) في (أ) (أهله) وهو خطأ.
(٥) نهاية ٢/ ق ١١٦/ أ.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٧٨/ أوتمامه " ... وفائدته صحة أمانه لِقرنِه".
(٨) نهاية المطلب ١٧/ ق ١٨٩/ ب.
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٧٧/ أ.