للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني إذا أمنه لئلا (١) يتعرض له غيره إلى أن يرجع إلى صف الكفار، فهل يجب على المسلمين الوفاء بآمانه فيه خلاف (٢) مع أنه لا خلاف في صحة أمان الواحد من غير إذن الإِمام (٣)، وذاك, لأن الذي أمنه ها هنا مقاتل، ومحل الاتفاق حيث لا يكون مقاتلاً.

ثم قول المؤلف "وفي جواز أصل الاستقلال بالمبارزة أيضاً وجهان" (٤) يشعر (٥) بأن في جواز نفس المبارزة مع قطع النظر عن الآمان وجهين (٦): وعلى هذا يدل كلام صاحب "المهذب" (٧).

وقد ذكر شيخه (٨) أن اختلاف الأصحاب في جواز الاستقلال بالمبارزة معناه اختلافهم في نفوذ آمانه المذكور، أما نفس المبارزة والقتال فيها فجائز قطعاً، وكلام المؤلف أولاً مشعر بهذا حيث قال: "وفائدة الإذن صحة أمانه لِقرْنِه" فاعلم ذلك. والله أعلم.


(١) في (أ) زيادة (فلا) والصواب حذفها.
(٢) والأصح وجوب الوفاء به، انظر: المهذب ٢/ ٣٠٤، الروضة ٧/ ٤٧٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٢٦.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٠١، الروضة ٧/ ٤٧١, مغني المحتاج ٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٧٨/ أ.
(٥) في (أ) (ب) (مشعر).
(٦) أصحهما الجواز. انظر: حلية العلماء ٧/ ٦٥٦، الروضة ٧/ ٤٥٠، مغني المحتاج ٤/ ٢٢٦.
(٧) ٢/ ٣٠٣ حيث قال: "فإن بدأ المسلم ودعا إلى المبارزة لم يكره، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره, لأنه ربما قتل وانكسرت قلوب المسلمين، والصحيح أنه لا يكره ... إلخ".
(٨) نهاية المطلب ١٧/ ق ١٩٠/ أ.