للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني به (١) أن الرق أمان، فسواء دخل المديون دار الإِسلام آمنا بالرق أو آمنا بالعهد، ثم إن ما ذكره ها هنا وفي "البسيط" (٢) من قطع الأصحاب بعدم سقوط (٣) ذلك غلط في النقل، إذ نقل شيخه في "نهايته" (٤) عن القاضي (٥) أنه قال: أنه يسقط (٦)، ثم لم يحك شيخه عن أحد عدم السقوط، وإنما ذكره احتمالاً أبداه ثم قال: والظاهر السقوط، فإن ملتزم الدين انتقل من كونه حربياً لا يجرى عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم. وهذا من عجبه مع أن كتاب شيخه عماد كتبه. والله أعلم.

حديث (لا تُوَلَّهُ والِدَةٌ بِوَلَدِها) (٧)

"تُوَلَّهُ" بضم التاء، وفتح الواو، وتشديد اللام (٨)، وهو من الوَلَهَ، وهو التَّحَيُّر (٩) مع (جبره و) (١٠) ذهاب عقل (١١)، وهذا الحديث روى عن أبي سعيدٍ،


(١) ساقط من (ب).
(٢) ٥/ ق ١٦١/ ب.
(٣) في (أ) (سقوطه).
(٤) ١٧/ ق ١٨٧/ ب وما بعدها.
(٥) يعني به القاضي حسين وتقدمت ترجمته.
(٦) وانظر أيضاً الروضة ٧/ ٤٥٥، مغني المحتاج ٤/ ٣٣٠، نهاية المحتاج ٨/ ٧١.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٧٩ / أ، ولفظه قبله (إذا سُبىَ الوالدة وولدها الصغير, فلا يفرق بينهما في القسمة والبيع لقوله عليه الصلاة والسلام (لا توله ... إلخ).
(٨) في (د): (الواو) وهو خطأ.
(٩) في (أ) (التختن) كذا.
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(١١) انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٥٦، النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٩٦.