(٢) الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ ب ولفظه "الأول: جواز التبسط في الأطعمة ما داموا في دار الحرب وذلك رخصة ثبت شرعاً في الأطعمة خاصة قال ابن أبي أوفى: (كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء). (٣) ٣/ ١٥١ في كتاب الجهاد، باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وكما رواه أحمد ٤/ ٣٥٤, والحاكم ٢/ ١٣٧ والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٠٢ من طرق عن أبى إسحاق الشيباني عن محمَّد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥١٦ برقم (٢٣٥٣). والله أعلم. (٤) نهاية ٢/ ق ١١٧/ ب. (٥) ٦/ ٢٩٤ مع الفتح في كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقوله: "ولا نرفع" أي لا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نستأذنه في أكله إكتفاء بما سبق منه من الإذن" فتح الباري ٦/ ٢٩٥. (٦) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي، أحد الأئمة الأعلام، المجمع على قبوله وجلالته وإمامته وعدله وهو من تابعي التابعين مات بمدينة هيت سنة ١٨١ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٧, تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٧٥ - ٢٨٧، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٩، والبداية والنهاية ١٠/ ١٩١ - ١٩٣، طبقات الحفاظ ص ١٢٣.