للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وكل ما يمكن اغتنامه، لا يجوز إهلاكه" (١) كان ينبغي أن يقول: ما يرجى اغتنامه، فإن إمكان الاغتنام موجود فيما جوِّز إحراقه من أشجارهم، وكأنه أراد بالإمكان الرَّجاء والله أعلم.

(٢) ما ذكره في اللقطة (٣) فيه نقص يوقع في الغلط وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة:

أولاً: إن وصل (٤) إليها بقتال المسلمين لهم فهي غنيمة (٥)، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفاً من غير قتال فهي فئٌ (٦) وإن كان وصوله إليها، وأخذه لها غير مستند إلى قتال، ولا إلى انجلاء الكفار رعباً، وتهيأ الوصول إلى مكانها من غير قتال ولا استناد إلى عُدَّةِ الإِسلام (وقوته) (٧) فهي لمن أخذها (٨)، كما في السرقة، والاختلاس، بشرط (٩) أن لا يتوهم كونها لمسلم، بأن يكون في دار الحرب مسلمون (١٠)، ولا يكفي في ذلك طروق تاجر، أو نحوه، وإذا توهمنا كونها


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ أوتمامه " ... ويجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإِمام ذلك نكاية فيهم.
(٢) في (أ) زيادة (قال شيخنا رضي الله عنه).
(٣) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ أ.
(٤) في (د): (أو لأن يصل ... " كذا.
(٥) في (د): (فيهم لا غنيمة) كذا. انظر: الروضة ٧/ ٤٥٧ و٤٥٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١، نهاية المحتاج ٨/ ٧٢.
(٦) انظر المصادر السابقة.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٨) انظر الروضة ٧/ ٤٥٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٣١، نهاية المحتاج ٨/ ٧٢.
(٩) في (أ) (يشترط).
(١٠) في (أ) (مسلمين).