للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو أيضًا أحد القولين في الجديد؛ فإن كتاب "اختلاف الحديث (١) " من كتبه الجديدة.

ثم إن فيما عُلِّق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لا يجب التباعد إلا عن حريم (٢) النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة، وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول: "وهذا الحريم مجتنب (٣) في الماء الراكد أيضًا" (٤) وهذا غير معدود من المذهب (٥)، وإنما هو شيء جرَّ إليه جري الخاطر السريع حالة (٦) التأليف والتفريع، أو نحو هذا، والذي ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمَّد الجويني في كتابه "المحيط" (٧)، وولده في كتابه "النهاية" (٨)، والشيخ أبو علي السنجي (٩)، وصاحب "التتمة" (١٠)، وصاحب


(١) في (ب): الأحاديث.
(٢) حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه. انظر: مختار الصحاح (ص ١٣٢)، المصباح المنير (ص ٥١).
(٣) في (أ): يجتنب.
(٤) الوسيط ١/ ٣٣١.
(٥) قال النووي - بعد أن ساق قول الغزالي باجتناب حريم النجاسة -: "وهذا الذي قاله شاذ متروك، مخالف لما اتفق عليه الأصحاب". أهـ المجموع (١/ ١٤٠)، وراجع المطلب العالي (١/ ل ٧٢/ أ- ب).
(٦) سقط من (أ).
(٧) لم أقف على كتابه هذا، وقد نقل قوله هذا ابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المطلب العالي (١/ ل ٧٢/ ب).
(٨) (١/ ل ١١٧/ ب).
(٩) انظر: المطلب العالي الموضع السابق.
(١٠) انظر المرجع السابق.