للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان ينبغي أن يقول ببلدة غير محفوفة (١) ببلاد الإسلام؛ لأنهم (٢) فرضوها فيما إذا كانت متاخمة لديار (٣) الإسلام فعدم (٤) إيصالها ليس بقيد فيها.

وقوله: "لم نلتزم إلا الكف" يعني به بأن مطلق عقد الذمة لا يقتضي ذبنا عنهم كما لا يقتضي ذبهم عنا إذا هجم علينا عدو، وأما الذب عنهم فيما إذا كانوا في ديار الإسلام فواقع ضمناً لما يلزمنا من حماية دار الإسلام عن العدو، وهذا الوجه، كان وجهناه فالصحيح خلافه، وأنه يلزمنا الذب مقصوداً عنهم سواء كانوا معنا في بلد أو منفردين عنا في بلد (٥). والله أعلم.

قوله: "وكذلك لو (٦) ترفعوا إلينا هل يجب الحكم بينهم فيه خلاف يرجع حاصله إلى دفع أذى بعضهم عن بعضٍ" (٧).

معناه: أنه حصل من ذلك أن في اقتضاء مطلق عقد الذمة ذب بعضهم عن بعضَ خلافاً كما أن في اقتضائه ذب أهل الحرب عنهم خلافاً، وليس هذا على إطلاقه، فإنه لا (٨) خلاف أنه يجب علينا دفع أذى بعضهم عن بعض فيما إذا رأينا ذمياً يغصب مال ذمي، فعلينا أن نذبه عنه كما نذب عنه المسلم في مثل


(١) في (د): (مخوفة).
(٢) في (ب): (لأن المسألة).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٢٦/ أ.
(٤) في (د): (تقدم) وهو تحريف.
(٥) وبه قطع الشيرازي وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذب ٢/ ٣٢٧ وفتح العزيز ١١/ ٥٣٦، والروضة ٧/ ٥٠٩ وكفاية الأخيار ص ٦٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٣.
(٦) في (د): (أو).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٧/ ب.
(٨) ساقط من (د).