للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بصير رد أحد الرجلين وقتل الآخر" (١) ليس بالمرضى لفظه.

قوله: "ولكن ترك الإنكار من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢) راجع إلى فعل أبي بصير، لا إلى قول عمر (٣) - رضي الله عنه - لأبي جندل، فإنه كان سراً بينه وبينه. والله أعلم.

ذكر الخلاف في أن المسلمات، هل أردن بقوله - صلى الله عليه وسلم -، (من جاءنا منكم رددناه) (٤) ثم نسخ ذلك بالآية (٥)، أو لم يردن بذلك، والآية (٦) لم تكن ناسخة، بل مخصصة للعموم، (ثم على القول، اختلفوا في أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف الخصوص (٧)، فأوهم العموم (٨)) (٩) أو ظنه عاماً غير مخصوص حتى بُيَّنَ له الخصوص (١٠).


(١) الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ ب. ولفظ " ... وعلى هذا يحمل تعريض عمر - رضي الله عنه - على تصلّب، ولكن ترك الإنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبقى له وجه، إلا أن يقال: إن الرجوع غير واجب، فيجوز القتل في دفع من يكلفه الرجوع".
(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ ب.
(٣) وهو أنه قال له: "اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون، وإنما دَم أحدهم كدم كلب، ويدني قائم السَّيف منه ويقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه" انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣١٨.
(٤) في (ب) زيادة (ومن).
(٥) يعني قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} سورة الممتحنة الآية ١٠.
(٦) في (أ) (ولا يعلم).
(٧) في (أ) (المخصوص).
(٨) في (أ) (الخصوص)!
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٠) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ أ.