للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحَلْقِ، واللَّبّة (١)، قال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأَجزَأ عنك) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣) في كتبهم المعتمدة.

وأبو العُشراء: بالضم والمد على وزان الشُعراء، اسمه أسامة بن مالك، وقيل: غير ذلك (٤)، فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الخطأ من وجوه.

أحدها: في جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو أبوه، وأبو العشراء تابعي.


(١) سيأتي التعريف بها عند المصنف انظر: ص ٢١٢.
(٢) في (ب) (والنسائي والترمذي).
(٣) أبو داود ٣/ ٢٥٠ في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة المتردية والترمذي ٤/ ٦٣ في كتاب الأطعمة، باب في الزكاة في الحلق واللبة، والنسائي ٧/ ٢٢٨، في كتاب الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجة ٢/ ١٠٦٣ في كتاب الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم، كما رواه أحمد ٤/ ٣٣٤ والدارمي ٢/ ١١٣، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٧، البيهقي في الكبرى ٩/ ٤١٣ من طريق حماد به دون القسم (وأبيك) فإنه تفرد بذكره البيهقي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال البخاري في التأريخ: ٢/ ٢٢، في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه فيه نظر، قال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٥١: "قلت: ولا يدري من هو، ولا من أبوه انفرد عنه حماد بن سلمة" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٣٤ "ولا يعرف حاله" وبه ضعفه النووي في المجموع ٩/ ١٤٤ والألباني في الإرواء ٨/ ١٦٨. وضعيف سنن ابن ماجة ص ٢٥٤ برقم (٦٨٤).
(٤) وقيل: عطاء بن برز، وقيل: يسار بن بَرْزٍ أو بَلْز، وقيل: بلاذ بن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة. انظر: سنن الترمذي ٤/ ٦٣، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥١، التقريب ص ٦٥٨.